واحدة .
وإذا وجد بعض الميت غسل وصلي عليه ، قليلًا كان أو كثيرًا .
وعنه: لا يصلى على الجوارح على انفرادها .
ومن دفن من غير صلاة ، فإن نبشوه للصلاة عليه جاز ، وإن صلوا على القبر جاز فربما تفسخ ، كذا نقل عنه أبو داود .
حمل الجنازة من فروض الكفايات ، ويوضع الميت على النعش مستلقيًا ، وتستر جنازة المرأة بالمكبة ، ولا تستر جنازة الرجل .
والتربيع في حمل الجنازة أفضل من حملها بين العمودين .
وفي صفة التربيع روايتان:
إحداهما: أن يبدأ بقائمة السرير التي على يمين الميت من عند رأسه فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر إلى اليمنى من عند رجليه فيضعها على عاتقه الأيمن أيضًا ، ثم يدور إلى الجانب الآخر فيضع القائمة التي عند رأس الميت على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر إلى القائمة التي عند رجليه فيضعها كذلك .
والرواية الأخرى: يضع قوائم السرير على عاتقيه كما وصفنا ، إلا أنه يوالي بين قائمتي السرير التي عند رجلي الميت ويختم بالرأس ، فيكون بدايته بالرأس وخاتمته به .
وصفة الحمل بين العمودين: أن يقف بين العمودين ، ويضع كل واحد من العمودين على عاتقه .
ويكره حمل الجنازة على بهيمة ، فإن عجز أربعة عن حملها حملت