فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1665

أو ماله فقتله دفعًا له ، ومن قتل في حد أو قصاص ، فكلهم يغسلون ويصلي عليهم الإمام إن شاء أو غيره .

ومن قتل نفسه ، والغال [1] من الغنيمة يغسلان ويصلي عليهما غير الإمام ، فأما الإمام فلا يصلي عليهما .

والسقط [2] إذا تبين فيه شيء من خلق الآدمي غسل وصلي عليه ، استهل أو لم يستهل .

فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى ، سمي اسمًا يصلح للذكر والأنثى .

ولا حكم لما لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي كالمضغة .

وحكم ولد الزنا حكم ولد الرشد فيما ذكرنا .

وإذا لم يحضر الرجل من يصلي عليه سوى النساء ؛ صلين عليه جماعة ، وقامت إمامتهن وسطهن .

وإذا اختلط من يصلى عليه [ بمن ] [3] لا يصلى عليه ، غسل الجميع وصلي عليهم ، وينوي بذلك من يصلى عليه ، سواء كان من يصلى عليه أقل أو أكثر أو تساووا . وقد قال في رواية علي بن سعيد: إذا وجد [ بأرض ] [4] العدو قتيل في قطع رأسه ، ولم يعلم مسلمًا هو أم كافرًا ، فإنه يستدل عليه بالختان والثياب ، فإن لم يعرف لم يصل عليه . وإن وجد في أرض الإسلام بهذه الصفة ، فإنه يغسل ويصلى عليه ، حكى ذلك أبو بكر في الشافي .

وما أبين من أعضاء الآدمي وهو حي فلا يغسل ولا يصلى عليه رراية

(1) الغال: هو الذي يكتم غنيمه أو بعضها ليأخذها لنفسه ، انظر: مختار الصحاح 479 .

(2) السقط: المولود قبل تمامه . انظر: المطلع ص: 116 .

(3) في ( ب ) : ومن .

(4) في ( ب ) : في أرض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت