وقد ذكر ابن أبي موسى: أن من فاته ورده [ من الليل ] [1] ووتره ، يجوز له أن يصليه ما بين طلوع الفجر الثاني والإسفار ، ثم يوتر ثم يصلي الصبح .
وإذا أقيمت الصلاة فلا يتطوع بصلاة غيرها ، سواء كان لها سبب كتحية المساجد ، أو لا سب لها ، وسواء خشي فوات ركعة من التي أقيمت أو لم يخش .
فأما الفرائض والمنذورات فيجوز قضاؤها وأداؤها في جميع الأوقات ، ويجوز أن يصلي على الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر لطولهما .
وهل يجوز أن يصلي عليها في بقية الأوقات ؟ على روايتين .
الصلاة في جماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة .
وروي: بخمس وعشرين درجة .
وفعل الصلوات المكتوبات في جماعة ، واجب على كل من تجب عليه الصلاة - إلا النساء - وجوب عين ، لا وجوب كفاية .
وليس ذلك شرطًا في صحتها إلا في صلاة الجمعة .
فأما النساء فلا تجب عليهن .
وكل صلاة شرع لها الجماعة في حق الرجال فمستحب لهن فعلها في جماعة .
وعنه: لا يستحب ذلك أيضًا .
(1) ساقط من ( ب ) .