فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1665

وقد ذكر ابن أبي موسى: أن من فاته ورده [ من الليل ] [1] ووتره ، يجوز له أن يصليه ما بين طلوع الفجر الثاني والإسفار ، ثم يوتر ثم يصلي الصبح .

وإذا أقيمت الصلاة فلا يتطوع بصلاة غيرها ، سواء كان لها سبب كتحية المساجد ، أو لا سب لها ، وسواء خشي فوات ركعة من التي أقيمت أو لم يخش .

فأما الفرائض والمنذورات فيجوز قضاؤها وأداؤها في جميع الأوقات ، ويجوز أن يصلي على الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر لطولهما .

وهل يجوز أن يصلي عليها في بقية الأوقات ؟ على روايتين .

باب صلاة الجماعة :

الصلاة في جماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة .

وروي: بخمس وعشرين درجة .

وفعل الصلوات المكتوبات في جماعة ، واجب على كل من تجب عليه الصلاة - إلا النساء - وجوب عين ، لا وجوب كفاية .

وليس ذلك شرطًا في صحتها إلا في صلاة الجمعة .

فأما النساء فلا تجب عليهن .

وكل صلاة شرع لها الجماعة في حق الرجال فمستحب لهن فعلها في جماعة .

وعنه: لا يستحب ذلك أيضًا .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت