فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1665

ويجوز قبل [ يوم ] [1] العيد بيوم [ أو أيام ] [2] .

والأفضل إخراجها من بعد طلوع الفجر الثاني إلى قبل صلاة العيد .

فإن أخرجها يوم العيد بعد صلاته ، فاتته الفضيلة ولم يأثم ، وإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ، والله أعلم .

باب ما يلزم إخراجه في صدقة الفطر :

الواجب في صدقه الفطر أن يخرج عن كل واحد صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط .

وعنه: إن قدر على أحد الأجناس المقدم ذكرها لم يجزه الأقط .

وهو مخير في إخراج أي الأجناس المنصوص عليه شاء .

ولا يجزئ إخراج ما عداها مع وجود أحدها ، سواء كان قوته وقوت بلده ما أخرجه ، أو بعض الأجناس أو غير ذلك .

وقال أبو بكر: يحتمل أن يجزئه كل مكيل مطعوم ، ويحتمل أن لا يجزئه غير المنصوص عليه ، فإن عدم أعطى ما قام مقام ذلك . قال: وهو الأقيس عندي .

وقال ابن حامد: إذا عدم المنصوص عليها أخرج مما يقتاتون .

ويجزئ إخراج حليج التمر والزبيب وهو: ما نزع نواه وحبه منهما مع وجودهما . وكذلك يجزئ إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما مع

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في الأصل: وأيام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت