ويجوز قبل [ يوم ] [1] العيد بيوم [ أو أيام ] [2] .
والأفضل إخراجها من بعد طلوع الفجر الثاني إلى قبل صلاة العيد .
فإن أخرجها يوم العيد بعد صلاته ، فاتته الفضيلة ولم يأثم ، وإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ، والله أعلم .
الواجب في صدقه الفطر أن يخرج عن كل واحد صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط .
وعنه: إن قدر على أحد الأجناس المقدم ذكرها لم يجزه الأقط .
وهو مخير في إخراج أي الأجناس المنصوص عليه شاء .
ولا يجزئ إخراج ما عداها مع وجود أحدها ، سواء كان قوته وقوت بلده ما أخرجه ، أو بعض الأجناس أو غير ذلك .
وقال أبو بكر: يحتمل أن يجزئه كل مكيل مطعوم ، ويحتمل أن لا يجزئه غير المنصوص عليه ، فإن عدم أعطى ما قام مقام ذلك . قال: وهو الأقيس عندي .
وقال ابن حامد: إذا عدم المنصوص عليها أخرج مما يقتاتون .
ويجزئ إخراج حليج التمر والزبيب وهو: ما نزع نواه وحبه منهما مع وجودهما . وكذلك يجزئ إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما مع
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في الأصل: وأيام .