ومن ملك بعض عبد وكان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره ، فهل يلزمه أن يخرج عنه صاعًا كاملًا أو بقدر ملكه فيه ؟ على روايتين .
وكذلك [ الحكم ] [1] فيمن بعضه حر ، هل يلزمه أن يخرج عن نفسه صاعًا كلاملًا أو بقدر ما فيه من الحرية ؟ على روايتين .
ووقت وجوب صدقة الفطر: آخر جزء من شهر رمضان ، فلو تزوج أو ملك عبدًا أو ولد له ولد ، أو كان كافرًا فأسلم قبل غروب الشمس بلحظة ؛ لزمته الفطرة ، وإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، لم تجب الفطرة عن شيء منه .
وإن وجد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر الثاني فهل تجب الفطرة ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن أبي موسى .
فعلى هذه الرواية: يكون وقت الوجوب ممتدًا إلى طلوع الفجر .
ومن كان وقت الوجوب مرتدًا سقطت فطرته .
وإذا اشترى عبدًا بشرط الخيار ، ثم فسخ البيع بعد خروج وقت وجوب الفطرة ، ففطرة العبد على المشتري .
ولا يمنع الدين وجوب صدقة الفطر إلا أن يكون مطالبًا به ، فيلزمه قضاء الدين وتسقط صدقة الفطر .
ومصرف صدقة الفطر مصرف الزكوات .
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ، ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة .
ولا يجوز إخراج الفطرة من أول شهر رمضان .
(1) ساقط من ( ب ) .