فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1665

ومن ملك بعض عبد وكان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره ، فهل يلزمه أن يخرج عنه صاعًا كاملًا أو بقدر ملكه فيه ؟ على روايتين .

وكذلك [ الحكم ] [1] فيمن بعضه حر ، هل يلزمه أن يخرج عن نفسه صاعًا كلاملًا أو بقدر ما فيه من الحرية ؟ على روايتين .

ووقت وجوب صدقة الفطر: آخر جزء من شهر رمضان ، فلو تزوج أو ملك عبدًا أو ولد له ولد ، أو كان كافرًا فأسلم قبل غروب الشمس بلحظة ؛ لزمته الفطرة ، وإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، لم تجب الفطرة عن شيء منه .

وإن وجد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر الثاني فهل تجب الفطرة ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن أبي موسى .

فعلى هذه الرواية: يكون وقت الوجوب ممتدًا إلى طلوع الفجر .

ومن كان وقت الوجوب مرتدًا سقطت فطرته .

وإذا اشترى عبدًا بشرط الخيار ، ثم فسخ البيع بعد خروج وقت وجوب الفطرة ، ففطرة العبد على المشتري .

ولا يمنع الدين وجوب صدقة الفطر إلا أن يكون مطالبًا به ، فيلزمه قضاء الدين وتسقط صدقة الفطر .

ومصرف صدقة الفطر مصرف الزكوات .

ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ، ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة .

ولا يجوز إخراج الفطرة من أول شهر رمضان .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت