وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع . والصيام أفضل من التربع .
ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد ، فإن أتى بركعتي الفجر أجزأته عن ذلك .
تجوز القراءة راكبًا ، وماشيًا ، وجالسًا ومضطجعًا ، ومحدثًا وعلى كل حال ، إلا الجنب والحائض والنفساء .
ومن قرأ القرآن في سبع فحسن .
وأقل ما ينبغي أن يقرأ في ثلاثة أيام .
والتفهم له والاعتبار به مع قلة القراءة أفضل من إدراجه بغير تفهم .
ولا تجوز قراءة القرآن بالألحان المرجوة كترجيع الغناء .
وليجل كتاب الله تعالى العزيز أن يتلى إلا بسكينه ووقار وترتيل وحضور الهمة ، وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك . وقراءة الإدارة وتقطيع حروف القرآن مكروهة عنده .
ولا يسافر بالقرآن أعني المصحف إلى أرض العدو .
ولا بأس أن يضمن الإمام كتابه إلى المشركين الآية والآيتين من
القرآن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب المشركين بقوله تعالى: { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ... الآية } [ آل عمران: 64 ] .
وتكره القراءة في الحمام . ولا يكره ذكر الله تعالى فيه .
وأحب القراءات إلى أحمد قراءة نافع .