فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1665

وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع . والصيام أفضل من التربع .

ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد ، فإن أتى بركعتي الفجر أجزأته عن ذلك .

باب في القراءة :

تجوز القراءة راكبًا ، وماشيًا ، وجالسًا ومضطجعًا ، ومحدثًا وعلى كل حال ، إلا الجنب والحائض والنفساء .

ومن قرأ القرآن في سبع فحسن .

وأقل ما ينبغي أن يقرأ في ثلاثة أيام .

والتفهم له والاعتبار به مع قلة القراءة أفضل من إدراجه بغير تفهم .

ولا تجوز قراءة القرآن بالألحان المرجوة كترجيع الغناء .

وليجل كتاب الله تعالى العزيز أن يتلى إلا بسكينه ووقار وترتيل وحضور الهمة ، وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك . وقراءة الإدارة وتقطيع حروف القرآن مكروهة عنده .

ولا يسافر بالقرآن أعني المصحف إلى أرض العدو .

ولا بأس أن يضمن الإمام كتابه إلى المشركين الآية والآيتين من

القرآن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب المشركين بقوله تعالى: { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ... الآية } [ آل عمران: 64 ] .

وتكره القراءة في الحمام . ولا يكره ذكر الله تعالى فيه .

وأحب القراءات إلى أحمد قراءة نافع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت