وصلاة التطوع في البيوت أفضل منها في غيرها ، وفعلها سرًا أفضل من إظهارها .
والمستحب للرجل في نوافل النهار الإسرار ، وفي نوافل الليل الإجهار إلا أن يخاف على نفسه الرياء والعجب فيسر في الليل والنهار . والأفضل في صلاة التطوع أن يسلم من كل ركعتين ليلًا كان أو نهارًا .
وفيه رواية أخرى: أنه لا بأس أن يتطوع في النهار بأربع بسلام واحد .
وهي اختيار الخرقي .
فمن زاد على أربع بسلام واحد في صلاة النهار بطلت صلاته ، وهل يصح التطوع بركعة [ واحدة ] [1] مفردة ؟ على روايتين .
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام . وعنه: أنهما سواء .
ولا بأس بصلاة التطوع في جماعة .
ومن شرع في التطوع ثم أفسده لم يلزمه قضاؤه .
ومن كان له ورد ، فالأفضل له تأخيره مع الوتر إلى آخر الليل ، إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فتقديم ورده ووتره أفضل . ثم إن استيقظ في آخر الليل وفد كان أوتر في أوله ، جاز له أن يتنفل بما شاء ولا بعيد [ الوتر ] [2] ، فإن شاء نقص وتره - بأنه يصلي إذا قام في آخر الليل ركعة ينوي بها نقض وتره ويسلم منها ، ثم يتنفل بما شاء ، ثم يوتر بواحدة قبل الصبح - جاز ، وقد نفل عنه كراهية ذلك .
ويجوز التطوع بالصلاة جالسًا مع القدرة على القيام ، والأفضل أن يكون في حال القعود متربعًا ، ويثني رجليه في الركوع والسجود .
(1) ساقطة من: ( ب ) .
(2) ساقطة من: ( ب ) .