فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1665

الموكل ؟ فيه وجهان .

باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة :

بيع التولية جائز .

وصفته: أن يعرفه رأس ماله ويقول: بعتك برأس ماله ، أو بما اشتريته ، أو برقمه ، نص عليه .

وبيع المرابحة جائز أيضًا إذا بين رأس ماله ومقدار الربح ، فيقول: رأس ماله مائة ، بعتك به وربح عشرة ، فيصح ويكون الثمن مائة وعشرة .

فإن قال: بعتك [ العبد ] [1] برأس ماله وهو مائة وربح درهم في كل عشرة ، صح البيع ولم يكره .

ونقل عن الأثرم: أنه كره بيع ده يازده وهو هذا ، ولم يبطله .

وما يزاد في الثمن أو ينقص منه في مدة الخيار يلحق برأس المال ، فيخبر به في التولية والمرابحة ، وكذلك ما يؤخذ من البائع من أرش عيب يحطه من الثمن .

فإن جنى على المبيع فأخذ أرش الجناية ، حطها من رأس المال في أحد الوجهين كأرش العيب .

وفي الآخر: لا يحطها كسائر نمائه الحادث بعد العقد من النتاج والثمار وغير ذلك .

فإن جنى العبد المبيع ففداه المشتري ، لم يلحق ذلك بالثمن وجهًا واحدًا .

فإن اشترى ثوبًا بمائة ، وقصره بعشرة ، ورفاه بعشرة ، لم يجز أن يقول:

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت