التحريم .
وكذلك ذكر ابن أبي موسى: أنه ليس لها أن تكتحل بما فيه طيب ، ولا ما لا طيب فيه .
وظاهر هذا: التحريم ، [ وهو ] [1] أيضًا محمول على منع الكراهة لما فيه زينة كالإثمد ، دون ما لا زينة فيه .
والخنثى المشكل إذا أحرم يغطي رأسه ويفتدي ، ذكرره أبو بكر في كتاب الفرائض من التنبيه .
ومن رفض الإحرام والخروج منه ، ووطىء في الفرج ، وفعل جميع محظورات الإحرام لم يخرج منه ، ولزمه لكل محظور فعله كفارته .
وعنه: يجزئه كفارة واحدة .
وإذا تلبس [ بمحظور ] [2] ناسيًا رفضه بأسرع ما يمكن . والله تعالى أعلم .
يفسد الإحرام بالوطء ، قبلًا كان أو دبرًا ، من أي حيوان كان ، عمدًا أو سهوًا ، مكرهًا كان أو مختارًا ، أنزل أو لم ينزل .
ويتخرج في وطء غير الآدمي: أنه لا يفسد الإحرام .
وهل يفسد بالإنزال بمباشرة دون الفرج ؛ كاللمس والتقبيل والوطء دون الفرج ؟ على روايتين .
وما عدا ذلك من محظورات الإحرام لا يفسده رواية واحدة .
(1) في ( أ ) : وهذا .
(2) في الأصل: محظورًا .