فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1665

ويحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال [1] ، وهو: [ المماراة ] [2] فيما لا يعني ، ولا فدية في شيء من ذلك ، ولسنا نريد: أن السباب مباح في غير الإحرام حتى يحرم بالإحرام ، ولكن نعني: أنه يزيده الإحرام تحريمًا ، كما نقول في القتل العدوان: هو محرم ، ويزيده الإحرام تحريمًا .

وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ، فإن احتاجت إلى ستره سدلت عليه ما يستره ، ولا يقع على البشرة ، فإن وقع على البشرة رفعته بأسرع ما يمكن ولا شيء عليها كالناسي ، فإن بقي أقل قليل لم ترفعه مع القدرة والعلم لزمتها الفدية ، لأنها استدامت اللبس في وجهها .

وحكم المرأة حكم الرجل في [ جميع ] [3] ما ذكرنا إلا تغطية الرأس ، وتظليل المحمل ، واللباس ، [ فإنه ] [4] يجوز لها تغطية الرأس ، وأن تظلل عليها في المحمل ، وتلبس المخيط أي شيء كان في بقية بدنها ، إلا في يديها فإنه لا يجوز لها أن تسترها بمخيط يخصها كالقفازين وهما: شيء يعمل لليد مثل الذي يعمله حامل الصقر لكفه لأخذ الصقر عليه .

فإن لفت على يديها خرقًا وشدتها فهي بمنزلة القفازين تفتدي لذلك ، وإن لم تشدها فلا فدية عليها كما لو سترتها بثوب ، كذا ذكره القاضي .

ويجوز لها لبس الحلي . وقال الخرقي: لا تلبس الخلخال وما أشبهه .

وهذا منه محمول على منع الكراهة لأنه من الزينة ، لا على منع

(1) وذكل لقوله تعالى: { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } البقرة: 197 .

(2) في ( ب ) : المرار .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) في ( ب ) : فإنها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت