فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1665

النبي صلى الله عليه وسلم [1] عن شرطين في بيع" [2] ، وإلا فالنظر يقتضي أن ننظر الشرطين ؛ فإن كانا صحيحين مثل أن يقول: بعتك هذه الأمة على أن تخدمني شهرًا أو ثمنها إلى شهر وجب أن يصحا ؛ كما لو اشترط كل واحد منهما منفردًا في عقد ."

وإن كان أحدهما صحيحًا والآخر فاسدًا مثل إن قال: بعتكها [ على ] [3] أن لا تطأها وتخدمني شهرًا ، [ يجب ] [4] أن يصح العقد وشرط الخدمة ، ويبطل الآخر . وعلى قولنا: يبطل العقد بالشروط الفاسدة يبطل الجميع ، وحكم الشرطين الفاسدين حكم الشرط الفاسد .

فإن باعه شيئًا وشرط عليه: إن هو باعه فهو أحق به بالثمن ، فقال في رواية علي بن سعيد: البيع والشرط جائزان .

وقال في رواية المروذي: إذا قال: أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها وانا أحق بها ، فهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم [5] :"لا شرطان في البيع".

[ والله تعالى أعلم ] [6] .

باب الاستثناء في البيع :

ويصح في البيع استثناء المعلوم من المعلوم دون المجهول .

ومن باع حيوانًا مأكولًا واستثنى رأسه وأطرافه وجلده ، فله ما استثناه

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان ..."سبق تخريجه ص: 591 .

(3) زيادة على الأصل .

(4) في ( ب ) : وجب .

(5) في ( ب ) : عليه السلام .

(6) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت