النبي صلى الله عليه وسلم [1] عن شرطين في بيع" [2] ، وإلا فالنظر يقتضي أن ننظر الشرطين ؛ فإن كانا صحيحين مثل أن يقول: بعتك هذه الأمة على أن تخدمني شهرًا أو ثمنها إلى شهر وجب أن يصحا ؛ كما لو اشترط كل واحد منهما منفردًا في عقد ."
وإن كان أحدهما صحيحًا والآخر فاسدًا مثل إن قال: بعتكها [ على ] [3] أن لا تطأها وتخدمني شهرًا ، [ يجب ] [4] أن يصح العقد وشرط الخدمة ، ويبطل الآخر . وعلى قولنا: يبطل العقد بالشروط الفاسدة يبطل الجميع ، وحكم الشرطين الفاسدين حكم الشرط الفاسد .
فإن باعه شيئًا وشرط عليه: إن هو باعه فهو أحق به بالثمن ، فقال في رواية علي بن سعيد: البيع والشرط جائزان .
وقال في رواية المروذي: إذا قال: أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها وانا أحق بها ، فهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم [5] :"لا شرطان في البيع".
[ والله تعالى أعلم ] [6] .
ويصح في البيع استثناء المعلوم من المعلوم دون المجهول .
ومن باع حيوانًا مأكولًا واستثنى رأسه وأطرافه وجلده ، فله ما استثناه
(1) في ( ب ) : عليه السلام .
(2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان ..."سبق تخريجه ص: 591 .
(3) زيادة على الأصل .
(4) في ( ب ) : وجب .
(5) في ( ب ) : عليه السلام .
(6) ساقط من: ( ب ) .