فإن أسامها بعض الحول وعلفها بعضه والحكم للأكثر ، ذكره الخرقي بقوله:"فأسامها أكثر السنة ."
ولا زكاة في شيء من الأموال الزكاتية حتى يبلغ نصابًا .
ومقادير نصبها نذكرها في أبوابها إن شاء الله تعالى .
وإذا كمل النصاب ؛ فإن كان من الزروع والثمار ، وما استفيد من المعادن ، وما في حكم ذلك وجبت زكاته في الحال من غير حول رواية واحدة .
وإن كان من بهيمة الأنعام ، أو قيم عروض التجارة ، أو الناض المستفاد من غير معدن ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول .
وقد روى عنه أبو بكر وابن أبي موسى فيمن استسلف من أجرة عقار نصابًا من الناض ؛ روايتين: إحداهما: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول .
والأخرى: تجب فيه الزكاة حين العقد ؛ كالمستخرج من المعادن .
فأما إن أكرى عقاره مدة أربع سنين بمائة دينار حالة أو مطلقًا ، وحال عليها الحول فعليه زكاة الجميع ، نص عليه في رواية بكر بن محمد ومهنا ؛ لأنه ملك الجميع ملكًا تامًا ، بدليل أن له التصرف في جميعه - حتى لو كان جارية جاز للمؤجر وطؤها - وقد حال عليه الحول ووجبت زكاته . وعلى رواية أبي بكر وابن أبي موسى: يلزمه زكاة جميع الأجرة حين العقد .
ونقصان الحول أقل من يوم لا يوثر .