في جماعة بأذان [ وإقامة ] [1] كما فعل ابن عمر [2] .
يستحب لقاصد الجمعة أن يغتسل لها ، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى: أن الغسل لها واجب .
ووقته: من بعد طلوع الفجر الثاني من يومها إلى أن تقضى الصلاة ، والأفضل فعله عند الرواح .
وذكر أبو بكر في التنبيه: أنه يستحب أن يجامع ويغتسل له وللجمعة غسلًا واحدًا بنية واحدة للفضل .
ويستحب أن ينظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة ، ويلبس أفخر ثيابه ، والبياض أفضلها ، ويتعمم ، ويتردى ويتطيب بما يقدر عليه من طيب أهله ، ويبكر إليها ماشيًا ، وعليه سكينة ووقار ، ويقرأ سورة الكهف ، ويدنو من الإمام ، ولا يتخطى رقاب الناس ، إلا أن يكون إمامًا .
ولا يكره تخطي من ترك بين يديه فارغًا في إحدى الروايتين .
والأخرى: يكره .
ولا يجوز لأحد أن يقيم غيره فيجلس مكانه ، إلا أن يكون قد سبق صاحب له فجلس في موضع يحفظه له .
ومن بسط له شيء يصلي عليه ، لم يكن لغيره الجلوس عليه بغير إذنه ، وهل يجوز لغيره رفعه والجلوس مكانه ؟ على وجهين .
(1) في ( ب ) : وإقامتين .
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق ، كتاب الجمعة ، باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الإمام ( 3/ 231 ) .