فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1665

لزمه أن يسجد على ما أمكنه من ظهر إنسان أو قدمه أو غيره من أعضائه .

فإن لم يمكنه ذلك انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويلحق بالإمام .

فإن خاف فوات الركوع قي الثانية ففيه روايتان: إحداهما: يأتي بالسجود ولا يتابع الإمام .

والأخرى: وهي الصحيحة ؛ يترك السجود ويتابع الإمام ، وتلغو الأولى وتحصل الثانية أولته وختمها جمعة .

فإن ظن أنه لا يجوز متابعة الإمام حتى يقضي ما عليه من السجود فسجد ، ثم أدرك الإمام بعد رفعه من ركوع الثانية تابعه فيها ، فإذا سلم الإمام أتى هو بركعة أخرى وسجد للسهو وصحت جمعته .

وعنه: أنه يتمها ظهرًا .

فمن اعتقد أن متابعة الإمام فرض فلم يتبعه وتشاغل بالسجود بطلت صلاته .

وإن أدرك مع الإمام الركوعين ، ولم يتمكن من شيء من السجود حتى جلس الإمام للتشهد ولما يسلم ، سجد في الحال سجدتين ، فإذا سلم الإمام قام هو فأتي بركعة أخرى وفد صحت جمعته ، فإن سلم الإمام قبل أن يسجد سجدتين أتمها ظهرًا على إحدى الروايتين ، وعلى الأخرى: يتمها جمعة .

وإنما يصح للمسبوق والمزحوم أن يتم ظهرًا إذا كان إحرامه بعد الزوال .

فإن كان قبله ؛ بأن فعلوا الجمعة كذلك فإنه يتمها نافلة ويستأنف الظهر في وقتها .

ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل وجوبها ، أن يصلي الظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت