فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1665

فجميع ذلك حرام .

وكل ما قلنا إنه حرام ففيه الزكاة ، وكل ما أبحناه من الضبة والحلقة ونحو ذلك فلا زكاة فيه بنفسه ، ولا يضم إلى غيره وإن كثر بمجموعه .

بيانه: أنه لو كان في ملكه ألف إناء ، على كل إناء درهم فلا زكاة فيه كضبة الإناء الواحد ، ولو اجتمع ذلك في إناء واحد وجبت فيه الزكاة .

وكل مصوغ وجبت فيه الزكاة فإنه يضمه إلى ما عنده من الأثمان ، وإلى قيمة ما عنده من عروض التجارة ثم يزكي الجميع .

وتجب الزكاة في وزن أواني الذهب والفضة دون قيمتها ، وكذلك كل حلي لا يباح اتخاذه وتلغو الصنعة ، سواء كان ذلك للتجارة أو للقنية .

وهذا كما قلنا في الإماء المغنيات إذا كن للتجارة قومناهن سواذج ، لأن تلك الصنعة محرمة فلا تقوم .

وفارق ذلك إذا اتخذ الرجل شيئًا من حلي النساء [ ليتحلى به ، فإنا نقومه ] [1] ، لأن تلك الصنعة ليست محرمة لأنها تباح للنساء .

وكذلك إذا اتخذت المرأة شيئًا من حلي الرجال كحلية المنطقة ونحوها .

وفارق الخصيان إذا كانوا للتجارة ، فإنهم يقومون على ما بهم ، لأن المحرم فيهم القطع وقد زال وبقي أثره ، وفقد العضو لا يكون محرمًا بل نفس قطعه هو المحرم ، والتقويم لا يتناول قطع العضو .

باب زكاة التجارة :

حكم قيم عروض التجارة في الزكاة كحكم الناض ، فإذا بلغت قيمتها نصابًا قدره مقدار نصاب الناض ، وحال الحول ولم ينقص عن ذلك وجبت

(1) في ( ب ) : ليتحلى فإنه يقومه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت