فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1665

زكاتها ، وهي كزكاة الناض ربع العشر ، وما زاد على النصاب فبحسابه وإن قل ، ويخرج من القيمة لا من العروض .

فإن نقصت قيمتها في بعض الحول عن النصاب فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون في ملكه ناض [ زكوي ] [1] ، فيكمل الجميع نصابًا فتجب فيه الزكاة .

وكل عروض التجارة تقوم إذا تم الحول ، سواء كانت مما تجب الزكاة في عينه كبهيمة الأنعام أو غير ذلك ، وسواء كانت مما ينقل كاللآلئ والجواهر جميعها والمكيل والموزون والمعدود والمزروع والعبيد وسائر الحيوان ، أو مما لا ينقل كالعقار والغراس .

فإن زادت قيمتها بعد الحول أو نقصت ، أو تلف المال لم يؤثر ذلك في الواجب .

وتقوم عروض التجارة في كل حول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ، ولا يعتبر نقد البلد ولا ما اشتريت به ، فإن استوى تقويمها بالعين والورق قومها بما شاء منها .

ولا يشترط بقاء أعيان العروض عنده في جميع الحول ، فلو باعها بعروض للتجارة أيضًا أو بذهب أو فضة ، بنى على حول العروض الأولى منذ يوم بلغت قيمتها نصابًا .

وكذلك الصيارف إذا تقلبت أعيان أموالهم من ذهب إلى فضة ، ومن فضة إلى ذهب ، بنوا على حول أصول المال .

وكذلك إذا اشترى عرضًا للتجارة بذهب أو فضة ، بنى حوله على حول أصل المال من يوم بلغ نصابًا .

(1) في ( ب ) : زكاتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت