فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1665

القدرة .

فإن عجز عن شيء من جميع ذلك ، ولم يمكنه الخروج منها ، صلى على حسب إمكانه ولا إعادة عليه .

ويسجد على أرض السفينة أو على ما فيها ، ولا يجزئه السجود على يده .

فإن كان في السفينة جماعة وأمكنهم أن يصلوا جماعة قيامًا صلوا ، وإن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض ، قام من أمكنه وانتظرهم الباقون حتى إذا فرغوا من الصلاة جسوا ، وقام الباقون فصلوا ، هذا مع اتساع الوقت ، فإن ضاق بهم الوقت صلى كل واحد منهم على حسب إمكانه .

وإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن أبي موسى .

وللمسافر أن يتنفل بالصلاة في السفينة ، ولا يجب عليه أن يدور فيها إلى القبلة كلما دارت به السفينة .

والمصلوب يصلي على حسب إمكانه ، ولا إعادة علبه إن كان متوضئًا ، فإن لم يقدر على وضوء ولا تيمم صلى ، وفي الإعادة روايتان .

ولا بأس بالصلاة على الحصر والبسط والطنافس [1] ، فإن كان فيها تصاوير رجونا أن يجزئه .

فصل في المساجد :

روى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، عن ثلاثة عشر من الصحابة

(1) الطنافس: جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء ، وفي لغة بفتحتين وهي: بساط له خمل رقيق ، وقيل: هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير . انظر: المصباح المنير 374 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت