فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1665

أعني الثلج ولا يجزئه الإيماء .

ولا يجوز لغير الخائف أن يصلي الفريضة على الراحلة بحال ، صحيحًا كان أو مريضًا ، حاضرًا كان أو مسافرًا .

وعنه في المسافر خاصة رواية أخرى: أنه يجوز له صلاة الفرض على الراحلة لخوف التأذي في بدنه أو ثيابه بالماء أو الطين أو الثلج ، ولأجل المرض إذا كان يلحقه مشقة في نزوله وركوبه ، فإن قلنا: يجوز فأمكنه القيام والقعود والركوع والسجود ، لزمه ذلك وإلا صلى على حسب إمكانه ولا إعادة عليه .

وللمسافر أن يوتر على الراحلة من غير عذر ، وهل له أن يصلي عليها ركعتي الفجر ؟ على روايتين .

وهل يجوز للحاضر التطوع على الظهر . على روايتين .

وكل موضع تجوز الصلاة فيه على الراحلة ؛ فإن كان الحيوان طاهرًا كالبعير ونحوه ، جازت الصلاة عليه مطلقًا ، وإن كان نجسًا كالبغل والحمار فإن كان عريانًا لم تصح الصلاة عليه ، وإن كان عليه حائل طاهر فهو مبني على الروايتين في البساط الطاهر على الأرض النجسة ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

وهل تصح صلاة الفرض في السفينة مع القدرة على الخروج منها ؟ على روايتين:

إحداهما: لا تجوز .

والثانية: تجوز سائرة كانت أو واقفة ، وسواء كان المصلي فيها حاضرًا أو مسافرًا ، ذكره القاضي ، وهذا إذا أمكنه فيها القيام والقعود والركوع والسجود والدوران إلى القبلة كلما دارت ، ولا يجوز ترك القيام فيها مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت