ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم الذي تأوي إليه رواية واحدة .
وقارعة الطريق: هي التي تسلكها السابلة ، وإلا فكل المواضع لا تخلو من [ مشي ] [1] . فإن صلى عن يمين قارعة الطريق أو عن شمالها فلا بأس .
ويجوز أن يصلي في الطرقات الصلوات التي تكثر لها الجماعات ؛ كالأعياد والجنازة .
وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة .
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا عليها . وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها .
وحكى ابن عقيل في صحة النافلة في الكعبة روايتين .
فإن قلنا: تصح ، فهل يستحب فعلها فيها ؟ على روايتين .
والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة .
وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسين ألف صلاة ، وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألف صلاة .
وفضل صلاة النافلة في هذه المساجد الثلاثة على غيرها من المواضع كفضل صلاة الفرض فيها على غيرها .
وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة .
ومن كان في ماء وطين ، وخاف التأذي به ، ولم يمكنه التحول عنه أجزأه أن يجمع بالركوع والسجود في صلاة الفرض .
وعنه: أنه يسجد على متن الماء ، وكذلك حكم الغريق .
فأما الثلج فإنه يلقي عليه ثوبًا إن كان معه ويصلي ، وإلا يسجد عليه
(1) في ( ب ) : بشيء .