فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1665

ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم الذي تأوي إليه رواية واحدة .

وقارعة الطريق: هي التي تسلكها السابلة ، وإلا فكل المواضع لا تخلو من [ مشي ] [1] . فإن صلى عن يمين قارعة الطريق أو عن شمالها فلا بأس .

ويجوز أن يصلي في الطرقات الصلوات التي تكثر لها الجماعات ؛ كالأعياد والجنازة .

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة .

ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا عليها . وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها .

وحكى ابن عقيل في صحة النافلة في الكعبة روايتين .

فإن قلنا: تصح ، فهل يستحب فعلها فيها ؟ على روايتين .

والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة .

وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسين ألف صلاة ، وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألف صلاة .

وفضل صلاة النافلة في هذه المساجد الثلاثة على غيرها من المواضع كفضل صلاة الفرض فيها على غيرها .

وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة .

ومن كان في ماء وطين ، وخاف التأذي به ، ولم يمكنه التحول عنه أجزأه أن يجمع بالركوع والسجود في صلاة الفرض .

وعنه: أنه يسجد على متن الماء ، وكذلك حكم الغريق .

فأما الثلج فإنه يلقي عليه ثوبًا إن كان معه ويصلي ، وإلا يسجد عليه

(1) في ( ب ) : بشيء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت