فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1665

الخامس: ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف ، وهو شيئان: الثياب ولحم الصيد وغيره . وجميع ذلك قد شرحنا أوصافه .

فصل:

رجعنا إلى ذكر شروط صحة السلم وهي خمسة: أحدها: أن يذكر كل وصف مختلف الثمن لأجله ، وقد مضى ذكر ذلك .

الثاني: من شروط صحة السلم: أن يذكر المقدار ؛ فيشرط في المكيل:

كيلًا معلومًا ، وفي الموزون: وزنًا معلومًا ، وكذلك في [ المعدود والمزروع ] [1] ، ولا يعين مكيالًا بعينه ولا ميزانًا بعينه ؛ لأنه ربما هلك فيكون غرارًا .

فإن أسلم فيما يكال بالوزن لم يصح ، نص عليه .

قال أصحابنا: وكذلك يخرج فيما إذا أسلم فيما يوزن كيلًا ، وفيما يزرع وزنًا .

وإذا قلنا: يصح السلم في المعدود المختلف ؛ كالبيض ، والجوز ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، فهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا ؟ على روايتين:

إحداهما: وزنًا ، والأخرى: عددًا .

وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددًا ، وفي الفواكه والبقول وزنًا .

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن كالشهر فصاعدًا ، فإن أطلق أو شرط حالًا ، أو آجلًا قريبًا كاليوم واليومين لم يصح ، إلا أن

(1) في ( ب ) : المزروع والمعدود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت