الخامس: ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف ، وهو شيئان: الثياب ولحم الصيد وغيره . وجميع ذلك قد شرحنا أوصافه .
فصل:
رجعنا إلى ذكر شروط صحة السلم وهي خمسة: أحدها: أن يذكر كل وصف مختلف الثمن لأجله ، وقد مضى ذكر ذلك .
الثاني: من شروط صحة السلم: أن يذكر المقدار ؛ فيشرط في المكيل:
كيلًا معلومًا ، وفي الموزون: وزنًا معلومًا ، وكذلك في [ المعدود والمزروع ] [1] ، ولا يعين مكيالًا بعينه ولا ميزانًا بعينه ؛ لأنه ربما هلك فيكون غرارًا .
فإن أسلم فيما يكال بالوزن لم يصح ، نص عليه .
قال أصحابنا: وكذلك يخرج فيما إذا أسلم فيما يوزن كيلًا ، وفيما يزرع وزنًا .
وإذا قلنا: يصح السلم في المعدود المختلف ؛ كالبيض ، والجوز ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، فهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا ؟ على روايتين:
إحداهما: وزنًا ، والأخرى: عددًا .
وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددًا ، وفي الفواكه والبقول وزنًا .
الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن كالشهر فصاعدًا ، فإن أطلق أو شرط حالًا ، أو آجلًا قريبًا كاليوم واليومين لم يصح ، إلا أن
(1) في ( ب ) : المزروع والمعدود .