فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1665

نص عليه .

وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يأكل من دم القران أيضًا .

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه يأكل من جميعها إلا من النذر وجزاء الصيد .

وذكر ابن أبي موسى: أنه يأكل من جميعها إلا الكفارة والنذر وجزاء الصيد .

وإذا أكل مما منع منه ضمنه بمثله لحمًا ، وكذلك الأضحية .

وإذا سرق الهدي بعد نحره في موضعه أجزأه .

باب الأضحية :

الأضحية سنة مؤكدة ، ولا يستحب تركها لمن قدر عليها ، وليست بواجبة . نص عليه .

وعنه: ما يدل على وجوبها مع الغنى ، لأنه نص على أن للموصي أن يضحي عن اليتيم من [ ماله ] [1] ، فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر ، ولو لم تكن واجبة لم يجز إخراجها كصدقه التطوع .

وإذا قلنا بوجوبها ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والحاضر والمسافر من المسلمين .

ولا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية شيء من الوحش ، ولا يجزئ فيهما إلا بهيمة الأنعام .

ويجزئ فيهما الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإبل والبقر .

والجزع من الضان: ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابع .

(1) في ( ب ) : مالها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت