فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1665

الحرم فيختص بذلك الموضع . فإن تلف قبل محله بغير تفريط منه فلا شيء عليه . وكذلك إن حدث به عيب نحره وأجزأه .

ومن فقأ عين الهدى بعد إيجابه فليتصدق بالأرش .

ومن نذر بدنة ونوى بها بقرة لم يلزمه غيرها ، وإن لم ينو شيئًا فهو مخير بين البقرة والجزور .

وعنه: لا تجزئه البقرة إلا مع عدم الجزور .

فإن نذر هديًا فأقل ما يجزئه شاة ، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل ، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي ، ويحتمل أن لا يأكل منها شيئًا كما لا يأكل من الشاة لو أخرج شاة .

ويحتمل أن يكون سبعها واجبًا عن نذره ، والباقي يجوز له أكله وهديته .

وحكم الهدي فيما يجزئ فيه من الحيوان وما [ يمنع ] [1] من العيوب ، والأفضل فيه ووقت ذبحه ، وصفة الذبح وأحكام الذبح حكم الأضحية ، وسنذكر ذلك في باب الأضحية مستوفى إن شاء الله تعالى .

ويتصدق بجميع الهدايا الواجبة ، ولا يبقى منها لحمًا ولا جلدًا ولا غيره .

[ ويستحب ] [2] أن يتصدق بجلالها وما قلدت به ، ولا يلزمه ذلك .

ويستحب له أن يلي تفرقة اللحم بنفسه ، فإن نحره ثم خلى بينه وبين المساكين جاز ولم يكره .

وليس له أن يأكل من شيء من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع ،

(1) في ( ب ) : منع .

(2) في ( ب ) : ويستحب له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت