الحرم فيختص بذلك الموضع . فإن تلف قبل محله بغير تفريط منه فلا شيء عليه . وكذلك إن حدث به عيب نحره وأجزأه .
ومن فقأ عين الهدى بعد إيجابه فليتصدق بالأرش .
ومن نذر بدنة ونوى بها بقرة لم يلزمه غيرها ، وإن لم ينو شيئًا فهو مخير بين البقرة والجزور .
وعنه: لا تجزئه البقرة إلا مع عدم الجزور .
فإن نذر هديًا فأقل ما يجزئه شاة ، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل ، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي ، ويحتمل أن لا يأكل منها شيئًا كما لا يأكل من الشاة لو أخرج شاة .
ويحتمل أن يكون سبعها واجبًا عن نذره ، والباقي يجوز له أكله وهديته .
وحكم الهدي فيما يجزئ فيه من الحيوان وما [ يمنع ] [1] من العيوب ، والأفضل فيه ووقت ذبحه ، وصفة الذبح وأحكام الذبح حكم الأضحية ، وسنذكر ذلك في باب الأضحية مستوفى إن شاء الله تعالى .
ويتصدق بجميع الهدايا الواجبة ، ولا يبقى منها لحمًا ولا جلدًا ولا غيره .
[ ويستحب ] [2] أن يتصدق بجلالها وما قلدت به ، ولا يلزمه ذلك .
ويستحب له أن يلي تفرقة اللحم بنفسه ، فإن نحره ثم خلى بينه وبين المساكين جاز ولم يكره .
وليس له أن يأكل من شيء من الدماء الواجبة إلا من هدي التمتع ،
(1) في ( ب ) : منع .
(2) في ( ب ) : ويستحب له .