فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1665

والثانية: يوم الجمعة ويقضي المذكورة ، ثم يقضي الجمعة ظهرًا أربعًا .

قال ابن أبي موسى: وعلى هذه الرواية يلزم من اتم به إعادة الجمعة ظهرًا .

فإن ذكر الفائتة عند قيامه إلى الجمعة وقبل الإحرام بها ، فالأولى أن يستخلف من يصلي بهم الجمعة ويقضي ما عليه ، ثم إن أدرك الجمعة صلى مع الإمام وإلا صلى ظهرًا .

فإن لم يفعل وصلى بهم الجمعة ، فعلى الروايتين على ما بينا في ضيق الوقت وسعته ؛ لأن الجمعة تفوت .

ومن نسي صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعلم عينها ، وجب عليه قضاء جميع صلوات اليوم والليلة ، ويقصد بكل صلاة أنها الفائتة . وإن كانت من صلوات نهار قضي صلوات النهار خاصة .

باب الآذان والإقامة :

الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال ، للصلوات المكتوبات .

وهل هما سنة أو واجبان ؟ قال ابن أبي موسى: في ذلك روايتان: إحداهما: أنهما سنة ، إلا الأذان المحرم للبيع يوم الجمعة فإنه واجب .

والأخرى: أنهما من فروض الكفايات ، وظاهر هذه: أنهما واجبان على كل مصل من الرجال وجوب كفاية .

وحكى القاضي عن أبي بكر بن جعفر: أنهما فرض على الكفاية على أهل المصر ، قال: وأما غير أهل المصر من المسافرين فلا يجب عليهم .

واختاره القاضي في المجرد .

والصحيح: أنه لا فرق فيهما بين المصر والقرى ، ولا بين الحاضرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت