فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1665

وإن نسي الترتيب سقط وجوبه .

ومن ذكر أن عليه صلاة فرض - [ وهو في صلاة فرض ] [1] أخرى - قد ضاق وقتها عن قضاء المذكورة والإحرام بصلاة الوقت ، فإن قلنا: يسقط الترتيب لضيق الوقت اعتقد أن لا يعيد التي هو فيها ويتمها وقد أجزأته ، ثم يقضي المذكورة وحدها ، منفردًا كان أو مأمومًا أو إمامًا ، ولا يلزم من أنتم به الإعادة .

وإن قلنا: لا يسقط الترتيب لضيق الوقت ، فهل تبطل التي هو فيها بتعيين الوقت للفائتة ؟ أم تكون نافلة ، فإذا أتمها قضى المذكورة وصلاة الوقت ؟ على روايتين ذكرهما القاضي في المجرد .

وإن كان الوقت متسعًا لإتمامها وقضاء المذكورة ، وإعادة التي كان فيها ، انقلبت نفلًا ، فيتمها ويقضي المذكورة ، ثم يستأنف التي كان فيها ، مأمومًا كان أو منفردًا أو إمامًا ، وهل على من ائتم به الإعادة ؟ يخرج على الروايتين في صحة اهتمام المفترض بالمتنفل .

وفي المنفرد رواية أخرى: أنه يقطعها ثم يقضي المذكورة ثم يستأنفها .

وقال ابن أبي موسى: الأظهر عنه: أن حكم الإمام بخلاف غيره ، وأن عليه الخروج من الصلاة وقضاء الفائتة ، وإعادة هذه ، وعلى من خلفه الاستئناف ، ضاق الوقت أو اتسع .

فإن كان الذاكر في صلاة الجمعة إمامًا كان أو مأمومًا ؛ ففيه روايتان: إحداهما: يتم الجمعة ثم يقضي المذكورة ، ولا يلزمه إعادة الجمعة ولا لمن ائتم به .

(1) ساقطة من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت