فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1665

سيده ففرضه الصوم عن ذلك لأنه لا مال له ، وهل للسيد منعه من الصوم ؟ فيه وجهان .

فإن ملكه السيد مالًا وقلنا: إنه يملك إذا ملك ، صح تكفيره به وأجزأه . وإن قلنا: لا يملك ، لم يصح وكان عليه الصوم .

وإن كان إحرامه بإذن سيده ، فكل ما لزمه من الدماء والكفارات بفعل محظور أو بترك واجب فحكمه على ما تقدم ، لأن ذلك ليس من مقتضى الإحرام .

فأما ما يقتضيه الإحرام الدم المتعة والقران والإحصار ، فإن قلنا: يملك إذا ملك ، لزم السيد أن يتحمل ذلك عنه لأنه بأمره لزمه .

وإن قلنا: لا يملك ففرضه فيه الصوم ، وليس لسيده منعه منه .

باب الهدي :

يستحب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم ، وأن [ يوقفه ] [1] بعرفة ، ولا يشترط شيء من ذلك ، فلو اشتراه في الحرم ، فنحره ولم يعرف به أجزأه ، نص عليه .

وإشعار البدن من الإبل والبقر مسنون .

وصفته: أن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم في إحدى الروايات .

والثانية: يفعل ذلك في صفحة سنامها اليسرى .

والثالثة: هو مخير بين الصفحتين ، وليس إحداهما بأولى من الأخرى .

فإن لم يكن لها سنام ، ففي موضع السنام ليعلم أنها هدي .

(1) في ( ب ) : يقفه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت