فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1665

كتاب التفليس :

وإذا لزم الإنسان ديون حالة لا يفي بها ماله ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه ، لزم الحاكم إجابتهم ، ويستحب له إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه .

ولا يختلف المذهب أن كل ما يفعله المفلس في ماله قبل أن يحجر الحاكم عليه جائز ، فهذا حجر عليه تعلقت حقوق الغرماء بأعيان ماله ، فلا ينفذ تصرفه فيه إلا أن تكون صدقته بالشيء اليسير .

وهل ينفذ تصرفه بالعتق المنجز ؟ على روايتين .

ويصح تدبيره ووصيته ، ويصح خلعه وطلاقه على غير مال ، وإن خالع أو طلق على المال صح ولم يسلم إليه ، ويسلم إلى وليه .

وينفذ نكاحه ، ويصح تصرفه في ذمته كيف شاء ، وإقراره بالديون .

ولا يشارك من عامله ولا من أقر له بعد الحجر غرماءه الذين قبل الحجر ، سواء بسبب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده .

فإن قامت عليه بينة بحق لزمه قبل الحجر شارك صاحبه غرماءه . وإن كان بحق [ لزمه ] [1] بعد الحجر نظرنا: فإن كان باختيار صاحبه كالقرض والدين ونحوه ، لم يشارك الغرماء .

وإن كان بغير اختيار مستحقه ؛ بأن جنى المفلس على ماله أو نفسه ، شارك مستحقه بقية الغرماء .

ويصح إقراره بما يوجب الحدود [ والقصاص ] [2] .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : كالقصاص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت