فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1665

وينعقد إحرامه بالحج ؛ لأنه مكلف ، وتنعقد أيمانه وتكفيره بالصيام كالعبد .

وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه .

وإذا أراد الحاكم بيع ماله ، فإنه يحضره أو وكيله ويحضر الغرماء ،

ويترك له من ماله ما تدعو حاجته إليه من مسكن وخادم وثياب ، وإن لم يكن [ له ] [1] مشتغل ترك له ما يتجر به لقوته وقوت عياله ، ثم يباع بقية ماله جميعه ، كل شيء في سوقه ، ويبدأ ببيع ما يسرع الفساد إليه ، ثم الحيوان ، ثم الأثاث ، ثم العقار ، ويعطي أجرة المنادي من بيوت المال ، فإن لم يكن فمن مال المفلس ، إلا أن يوجد من يتطوع بالنداء .

وما يجتمع من أثمان مال المفلس مع الحاكم أو أمينه إذا تلف بغير تفريط ولا تعد ، فهو من ضمان المفلس لا من ضمان الغرماء ؛ كالمرهون سواء .

ويقسم ما اجتمع من الأثمان بين الغرماء على قدر ديونهم ، ولا يحتاج إلى بينة تشهد أنه لا غريم له سواهم ، سواء كان المفلس حيًا أو ميتًا .

فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه ، فإن كان في ثمنه نقصان ، ضرب النقصان مع الغرماء ، وإن كان في ثمنه زيادة على الدين ردت على الغرماء .

وكذلك إن كان قد أجر عقارًا [ له ] [2] ثم أفلس ، كان المستأجر أحق بالتصرف فيه مدة الإجارة ، ولا يحل ما على المفلس من الديون المؤجلة

(1) ساقط من: ( أ ) .

(2) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت