فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1665

والمنجهر بإفلاسه .

وكذلك من مات وعليه ديون ، لا تحل بموته إذا وثق ورثته ، وعليهم أن يوثقوا .

وعنه رواية أخرى: أن الديون المؤجلة تحل بالموت وبالإفلاس ، ويشارك أربابها بقية الغرماء .

وعلى الرواية الأولى لا يشاركونهم .

ولا يحل مال لإنسان من ديون بموته ولا بإفلاسه رواية واحدة .

وإذا ألان في غرماء المفلس من له عين مال باعها منه ، فهو أحق بها بأربعة شرائط:

أن يكون المفلس حيًا والعين بحالها لم يتلف جزء منها ، ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ، ولم يقبض بائعها شيئًا من ثمنها سواء زادت قيمتها أو نقصت .

فإن بذل الغرماء للبائع كمال الثمن على أن لا يرجع في عين ماله ، لم يلزمه قبول ذلك وكان له الرجوع ، فإن عدم شرط مما ذكرنا كان أسوة الغرماء .

فإن كان أعيانًا مثل: جماعة ثياب ، أو عبيد ذهب أحدها ، فهل له الرجوع فيما بقي ، أو يكون أسوة الغرماء كما لو كان المبيع عينًا واحدة ؟ على روايتين ، حكاهما ابن البنا .

فإن نقصت العين بذهاب صفة ؛ كهزال أو نسيان صنعة ، فهو بالخيار بين أخذها ناقصة وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال الثمن .

فإن كانت جارية قد استولدها المشتري فقد استهلكها ، وإن كانت بكرًا قد وطئها ثم أفلس ، فالبائع أسوة الغرماء ؛ ، لأنها قد نقصت عينها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت