والمنجهر بإفلاسه .
وكذلك من مات وعليه ديون ، لا تحل بموته إذا وثق ورثته ، وعليهم أن يوثقوا .
وعنه رواية أخرى: أن الديون المؤجلة تحل بالموت وبالإفلاس ، ويشارك أربابها بقية الغرماء .
وعلى الرواية الأولى لا يشاركونهم .
ولا يحل مال لإنسان من ديون بموته ولا بإفلاسه رواية واحدة .
وإذا ألان في غرماء المفلس من له عين مال باعها منه ، فهو أحق بها بأربعة شرائط:
أن يكون المفلس حيًا والعين بحالها لم يتلف جزء منها ، ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن ، ولم يقبض بائعها شيئًا من ثمنها سواء زادت قيمتها أو نقصت .
فإن بذل الغرماء للبائع كمال الثمن على أن لا يرجع في عين ماله ، لم يلزمه قبول ذلك وكان له الرجوع ، فإن عدم شرط مما ذكرنا كان أسوة الغرماء .
فإن كان أعيانًا مثل: جماعة ثياب ، أو عبيد ذهب أحدها ، فهل له الرجوع فيما بقي ، أو يكون أسوة الغرماء كما لو كان المبيع عينًا واحدة ؟ على روايتين ، حكاهما ابن البنا .
فإن نقصت العين بذهاب صفة ؛ كهزال أو نسيان صنعة ، فهو بالخيار بين أخذها ناقصة وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال الثمن .
فإن كانت جارية قد استولدها المشتري فقد استهلكها ، وإن كانت بكرًا قد وطئها ثم أفلس ، فالبائع أسوة الغرماء ؛ ، لأنها قد نقصت عينها .