فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1665

والصغار .

فإن كان له مائة وعشرون شاة ، ربعها كبار صحاح ، وربعها كبار مراض ، وربعها صغار صحاح ، وربعها صغار مراض ، وجب صحيحة كبيرة قيمتها ربع قيمة كبيرة صحيحة ، وربع قيمة صغيرة صحيحة ، وربع قيمة كبيرة مريضة ، وربع قيمة صغيرة مريضة .

مثاله: أن تكون قيمة الكبيرة الصحيحة ستة عشر في درهمًا ، وقيمة الكبيرة المريضة اثني عشر ، وقيمة الصغيرة الصحيحة ثمانية ، وقيمة الصغيرة المريضة أربعة ، فيجب كبيرة صحيحة قيمتها عشرة دراهم .

وهكذا إذا كان في ماشيته كرام ولئام ، وسمان وعجاف ، تؤخذ الفريضة من وسطها على قدر قيمة المالين .

وإذا كانت ماشيته جنسًا واحدًا إلا أنها أنواع مختلفة مثل: إن كانت ضأنًا ومعزًا ، وإبلًا بخيتة وعرابية ، أو بقرة وجواميس ، أخرج الفريضة من أيها شاء على قدر قيمة المالين .

وقال أبو بكر: يأخذ المصدق الفريضة من أيهما شاء ، من غير اعتبار قيمة المالين لأنه جنس واحد .

ولا يجزئ إخراج القيم في الزكوات .

وعنه: أنه يجزئ .

باب حكم الخلطة :

للخلطة تأثير في إيجاب زكاة المواشي وإسقاطها ، وهو أن يصير حكم الخلفاء وإن كثروا في الزكاة حكم الواحد ، حتى لو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة ، وجب عليهم شاة كما لو كانت لواحد ، ولو كانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت