فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1665

باب المواقيت :

للحج ميقاتان: ميقات زمان ، وميقات مكان .

فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان ، بل هو في ثلاثة أشهر: شوال ، [ وذي ] [1] القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، فهذه أشهر الحج .

ووضعت هذه لترك تقديم الإحرام عليها .

ويجوز الإحرام بالحج والعمرة في جميع السنة ، إلا أن المستحب أن لا يحرم بالحج في غير أشهره .

وميقات المكان: وضع لئلا يتجاوز عنه ، والمستحب الإحرام منه ، فإن أحرم قبله كره وصح إحرامه .

ومواقيت المكان خمسة: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وتلك النواحي: الجحفة ، وميقات أهل اليمن: يلملم ، وقيل: الملم ، وميقات أهل الطائف ونجد: قرن ، وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق: ذات عرق .

وأبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ؛ لأن بينها وبين المدينة ميلًا ، فيكون بينها وبين مكة نيف وتسعون فرسخًا ، وهو سير عشرة أيام ، ثم يليه في البعد الجحفة .

فأما قرن وذات عرق ويلملم ، فعلى مسافة واحدة ، بين كل منها وبين مكة ليلتان .

وجميع هذه المواقيت ثبتت بالنص ، فمن مر على شيء منها من أهله أو

(1) في الأص: وذو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت