فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1665

بها لصاحب السفل .

وإن تنازعا في حيطان العلو ، قضي بها لصاحب العلو .

وإن تنازعا في السقف حلفا جعل بينهما .

وإن تداعيا سلمًا أو درجة لا مسكن تحتها ، فالقول قول صاحب العلو مع يمينه ، وإن كان تحت الدرجة مسكن حلفا وجعلت بينهما كالسقف .

وإذا تنازعا مسناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر ، حلفا وجعلت بينهما ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الخلاء . وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ، ثم الناس فيها سواء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت