بها لصاحب السفل .
وإن تنازعا في حيطان العلو ، قضي بها لصاحب العلو .
وإن تنازعا في السقف حلفا جعل بينهما .
وإن تداعيا سلمًا أو درجة لا مسكن تحتها ، فالقول قول صاحب العلو مع يمينه ، وإن كان تحت الدرجة مسكن حلفا وجعلت بينهما كالسقف .
وإذا تنازعا مسناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر ، حلفا وجعلت بينهما ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الخلاء . وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ، ثم الناس فيها سواء .