الصياغة [ ثلاثين ] [1] مثقالًا ، فتجب زكاة عشرين مثقالًا نصف مثقال .
وعلى قول القاضي: تجب زكاة ثلاثين مثقالًا نصف مثقال وربع مثقال .
ولا زكاة في شيء من اللآلئ والجواهر وأن كثرث قيمتها ، إلا أن تكون للتجارة .
فأما أواني الذهب والفضة فاتخاذها واستعمالها حرام على الرجال والنساء ، كبيرة كانت كالطبق والصفحة ، أو قليلة كالميل والمكحلة ونحو ذلك وفيها الزكاة .
فأما حلية الأواني ؛ كحلية الدواة والمقلمة والمرآة والمشط ، فذكر القاضي: أن جميع ذلك محرم على الرجال والنساء ذهبًا كان أو فضة .
وحكي عن أحمد - رحمه الله - أنه قال في رواية الأثرم: أكره رأس المكحلة فضة ، وحلقة المرآة فضة ، ثم قال: هذا شيء تأولته ، فأما الآنية نفسها فليس فيها تحريم .
قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يقطع على تحريم رأس المكحلة وحلقة المرآة من فضة لأنه في حكم المضبب ، فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك .
وكذلك حكم حلية الربعة [2] والمصاحف والقناديل .
فأما ما [ يصنع ] [3] على ملابس الخيل من السروج واللجم والسرفسارات والقلائد واللبب والباردنب وقلائد الفهود والكلاب ،
(1) في الأصل: ثلاثون .
(2) صندوق أجزاء المصحف ( القاموس المحيط 3/ 26 ) .
(3) في ( ب ) : صيغ .