فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1665

ومن أمنى بتكرار النظر لم يفسد حجه .

ومتى فسد إحرام العمرة فسدت ، ومتى فسد إحرام الحج قبل التحلل الأول منه فسد الحج .

ولو فعل جميع محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ، لم يفسد الحج ، بل يفسد بقية إحرامه بما يفسد الإحرام منها ، فيحرم من التنعيم ليطوف في إحرام غير فاسد .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أن من وطىء في الحج قبل أن يطوف بالبيت فقد فسد حجه .

وهذا يريد به: إذا لم يكن رمى جمرة العقبة ، فلا يكون قد تحلل التحلل الأول ؛ لأن الطواف لا يترتب على الرمي ، فالتحلل الأول يحصل بأحدهما لا بعينه إذا قلنا: الحلاق ليس بنسك . والمرأة في ذلك كالرجل .

وقال في رواية ابن منصور: إذا جامعها دون الفرج وكانت تشتهي فأنزلت فعليها ما على الرجل .

وإذا [ فسد ] [1] نسكهما فعليهما المضي في فاسده ، وقضاؤه على الفور من أبعد الموضعين من الميقات الشرعي ، أو الموضع الذي أحرما بالأول منه .

وإذا كان الزوج أكرهها على الوطء فعليه نفقتها في القضاء .

وإذا كانت طاوعته فنفقتها في مالها .

ويلزم الرجل كفارة الوطء ، وهل تلزم المرأة الكفارة ؟ يخرج على وجهين قياسًا على وطئها في الصوم .

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت