ومن أمنى بتكرار النظر لم يفسد حجه .
ومتى فسد إحرام العمرة فسدت ، ومتى فسد إحرام الحج قبل التحلل الأول منه فسد الحج .
ولو فعل جميع محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ، لم يفسد الحج ، بل يفسد بقية إحرامه بما يفسد الإحرام منها ، فيحرم من التنعيم ليطوف في إحرام غير فاسد .
وذكر أبو بكر في التنبيه: أن من وطىء في الحج قبل أن يطوف بالبيت فقد فسد حجه .
وهذا يريد به: إذا لم يكن رمى جمرة العقبة ، فلا يكون قد تحلل التحلل الأول ؛ لأن الطواف لا يترتب على الرمي ، فالتحلل الأول يحصل بأحدهما لا بعينه إذا قلنا: الحلاق ليس بنسك . والمرأة في ذلك كالرجل .
وقال في رواية ابن منصور: إذا جامعها دون الفرج وكانت تشتهي فأنزلت فعليها ما على الرجل .
وإذا [ فسد ] [1] نسكهما فعليهما المضي في فاسده ، وقضاؤه على الفور من أبعد الموضعين من الميقات الشرعي ، أو الموضع الذي أحرما بالأول منه .
وإذا كان الزوج أكرهها على الوطء فعليه نفقتها في القضاء .
وإذا كانت طاوعته فنفقتها في مالها .
ويلزم الرجل كفارة الوطء ، وهل تلزم المرأة الكفارة ؟ يخرج على وجهين قياسًا على وطئها في الصوم .
(1) ساقط من ( ب ) .