فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1665

قال: وعلى هذا إذا أنتجت كان له نتاجها ولبنها كل هذا لأنها ملكه ، له فائدته وعليه مؤونته .

والرد لا يسقط إلا بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم به ، أو بحدوث عيب آخر ، وليس هاهنا شيء من ذلك .

وللمشتري فسخ البيع ورد المبيع بالعيب قبل القبض وبعده ، بغير رضا البائع ولا حكم حاكم . وإذا فسخ بغير علم البائع انفسخ العقد .

وإذا لم يرد المشتري حتى مات البائع وخلف تركة ، فله أن يرد على الوارث ويطالب بأرش العيب من التركة .

ومن اشترى متاعًا فوجده خيرًا مما اشترى فعليه رده على بائعه ؛ كما لو وجده أردأ كان له رده ، نص عليه في رواية حنبل .

فمن يشتري ثمر الشهريز [1] فيجده قريثًا [2] أو برنيًا ، فهو أجود يرده إلى صاحبه .

ومن وكل في بيع شيء فباعه ، فوجد المشتري به عيبًا فرده على الوكيل ، فهل للوكيل رده على الموكل ؟ ينظر فيه: فإن كان العيب لا يحتمل حدوثه عند المشتري ، أو يحتمل ولكن أقام المشتري البينة أنه كان قبل القبض ، فللوكيل رده على الموكل .

وإن لم يكن له بينة [ لكن ] [3] صدقه الوكيل على ذلك ، وكان العيب يحتمل حدوثه عند المشتري ، لم يكن له رده على الموكل .

وإن لم يصدقه الوكيل لكن نكل عن اليمين ، فهل للوكيل رده على

(1) الشهريز: ضرب من التمر ، معرب . لسان العرب 5/ 362 .

(2) القريثاء: ضرب من التمر ، وهو أسود سريع النقض لقشره عن لحائه إذا أرطب ، وهو أطيب تمر بسرًا . لسان العرب 2/ 177 .

(3) في ( ب ) : لكنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت