فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1665

وتلزمه فطرة عبده المرهون .

وتلزم المكاتب فطرة نفسه وفطرة من تلزمه نفقته في ماله دون سيده .

وإذا تزوج عبد أو حر معسر بأمة أو بحرة موسرة ، وجبت فطرة الأمة على سيدها ، وفطرة الحرة على نفسها ، ولا يلزم الزوج فطرتها ؛ لأنه لا يلزمه فطرة نفسه وهي آكد من فطرتها .

وإذا لم يجد ما يخرجه عن جميع من تلزمه فطرته أخرج ما وجده ، [ ويسقط ] [1] عنه فطرة الباقين .

ويبدأ بمن تلزمه البداية بنفقته ، فيبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بإخوته ثم ببنيهم على ترتيب الأقرب فالأقرب في الميراث .

وذكر ابن أبي موسى - فيما إذا اجتمعت زوجته وولده - وجهين: أحدهما تقدم زوجته ، والآخر: ولده .

ومن لم يجد ما يخرجه عن فطرته ، ولم يكن من يخاطب بها عنه سقطت فطرته .

وإذا أخرجت المرأة الفطرة عن نفسها بغير إذن زوجها فهل تجزئ عنه ؟ على وجهين .

وكذلك الحكم في كل من وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه بغير إذن المخاطب بفطرته .

وإذا غاب بعض من تلزمه فطرته فشك في حياته ، لم يلزمه الإخراج عنه . فإن مضى عليه سنون ثم علم حياته ، لزمه الإخراج لما مضى .

(1) في ( ب ) : سقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت