وتلزمه فطرة عبده المرهون .
وتلزم المكاتب فطرة نفسه وفطرة من تلزمه نفقته في ماله دون سيده .
وإذا تزوج عبد أو حر معسر بأمة أو بحرة موسرة ، وجبت فطرة الأمة على سيدها ، وفطرة الحرة على نفسها ، ولا يلزم الزوج فطرتها ؛ لأنه لا يلزمه فطرة نفسه وهي آكد من فطرتها .
وإذا لم يجد ما يخرجه عن جميع من تلزمه فطرته أخرج ما وجده ، [ ويسقط ] [1] عنه فطرة الباقين .
ويبدأ بمن تلزمه البداية بنفقته ، فيبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بإخوته ثم ببنيهم على ترتيب الأقرب فالأقرب في الميراث .
وذكر ابن أبي موسى - فيما إذا اجتمعت زوجته وولده - وجهين: أحدهما تقدم زوجته ، والآخر: ولده .
ومن لم يجد ما يخرجه عن فطرته ، ولم يكن من يخاطب بها عنه سقطت فطرته .
وإذا أخرجت المرأة الفطرة عن نفسها بغير إذن زوجها فهل تجزئ عنه ؟ على وجهين .
وكذلك الحكم في كل من وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه بغير إذن المخاطب بفطرته .
وإذا غاب بعض من تلزمه فطرته فشك في حياته ، لم يلزمه الإخراج عنه . فإن مضى عليه سنون ثم علم حياته ، لزمه الإخراج لما مضى .
(1) في ( ب ) : سقط .