ولا يكره للعجوز حضور الجماعة مع الرجال .
ويجزئ فعل الجماعة في البيوت .
وعنه: أن حضور السجد لها واجب .
وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل ، فإن كان ذو الجمع القليل أقدم ، ففعلوا فيه أفضل .
ومن في جواره مسجد تقام فيه الجماعة بدونه ، فهل قصده أفضل أم قصد الأبعد ؟ على روايتين .
فإن كان لا تقام الجماعة فيه بدونه فقصده أفضل .
وإذا كان البلد أحد أطراف بلاد الإسلام ، فالأفضل اجتماع الناس في موضع واحد ، لأنه أوقع للهيبة وأعلى للكلمة .
وأقل الجماعة اثنان ممن تجب عليهم الصلاة .
وتنعقد الجماعة في صلاة النافلة برجل وصبي أحدهما الإمام .
ومن شرط صحة الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ، رجلًا كان المأموم أو امرأة .
ومن نوى الإمامة ولم ينو أحد الائتمام به ، لم تصح صلاته .
ومن لم ينو الإمامة ونوى غيره الائتمام به ، صحت صلاته منفردًا ولم تصح صلاة من ائتم به .
ويجوز أن يحرم الإمام بالصلاة قبل المأمومين [ بزمن ] [1] يسير يغلب
على ظنه أنهم يلحقونه في الركعة ؛ بأن كانوا بالقرب منه مثل باب المسجد ونحوه .
(1) في ( ب ) : بزمان .