فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1665

ومن أحرم بالصلاة منفردًا ثم نوى الائتمام بغيره ، لم تصح صلاته في أصح الروايتين .

وفي الأخرى: تكره وتجزئه ، سواء كان قد صلى ركعة ثم نوى الائتمام أو أقل أو أكثر .

فإن نوى الإمامة فقال القاضي: يخرج على الروايتين قبلها .

وقال غيره من أصحابنا: لا تصح صلاته وجهًا واحدًا .

وقيل: يصح في النفل ولا تصح في الفرض .

وإذا نوى المأموم مفارقة إمامه وأتم منفردًا ؛ فإن كان لعذر من الأعذار التي يجوز معها ترك الجماعة جاز .

وإن كان لغير عذر لم يجز في أصح الروايتين .

ومن كان في الجماعة فنقلها إلى جماعة أخرى ؛ فإن كان لعذر مثل أن يسبق إمامه الحدث ، فيخرج ويستخلفه ليتم بهم الصلاة جاز .

وهذا على قولنا: إن من سبقه الحدث لا تبطل صلاته ، فهل تبطل صلاة المأمومين ؟ على روايتين .

فإن قلنا: لا تبطل صلاتهم ، فهل يجوز له أن يستخلف من يتم بهم الصلاة ؟ على روايتين .

فإن خرج ولم يستخلف ، فاستخلف القوم منهم من يتم بهم الصلاة ، أو صلوا فرادى من غير استخلاف صحت صلاتهم .

[ فإن ] [1] أحدث في يوم الجمعة بعدما خطب ، فاستخلف رجلًا لم يحضر معه الخطبة جاز ، نص عليه .

(1) في ( ب ) : بأن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت