غم هلال رجب وشعبان ورمضان .
وإذا رأي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة بكل حال .
وإن رأي قبل الزوال فهو لليلة المقبلة ، ذكره الخرقي ولم يفرق .
وفرق القاضي فقال: إن كان في أول شهر رمضان فهو للماضية ، وإن كان في آخره ففيه روايتان: إحداهما: هو للماضية أيضًا .
والثانية: هو للمقبلة .
[ وإذا ] [1] صاموا بشهادة الواحد ثلاثين يومًا ، فلم يروا الهلال لعلة في السماء أو لغير علة لم يفطروا .
وقال أبو بكر في التنبيه: يفطرون .
وإن كانوا صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجهًا واحدًا .
وإن كانوا صاموا لأجل الغيم لم يفطروا وجهًا واحدًا .
ويجب الفطر برؤية هلال شوال وإن لم تكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا .
وتثبت رؤيته بقول عدلين ، سواء كان في السماء علة ، أو لم يكن ، والمنفرد برؤية هلال شوال لا يجوز له الفطر سرًا ولا جهرًا .
وقال شيخنا أبو حكيم في شرحه: يتخرج أن يفطروا ، وهو اختيار أبي بكر في التنبيه .
والأسير ومن في معناه ؛ كالتاجر يدخل بلاد الكفر ، ومن كان ببادية إذا اشتبهت عليه الشهور ولم يجد دليلًا ولا ثقة يخبره بشهر رمضان ، فإنه
(1) في ( أ ) : فإذا .