فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1665

غم هلال رجب وشعبان ورمضان .

وإذا رأي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة بكل حال .

وإن رأي قبل الزوال فهو لليلة المقبلة ، ذكره الخرقي ولم يفرق .

وفرق القاضي فقال: إن كان في أول شهر رمضان فهو للماضية ، وإن كان في آخره ففيه روايتان: إحداهما: هو للماضية أيضًا .

والثانية: هو للمقبلة .

[ وإذا ] [1] صاموا بشهادة الواحد ثلاثين يومًا ، فلم يروا الهلال لعلة في السماء أو لغير علة لم يفطروا .

وقال أبو بكر في التنبيه: يفطرون .

وإن كانوا صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجهًا واحدًا .

وإن كانوا صاموا لأجل الغيم لم يفطروا وجهًا واحدًا .

ويجب الفطر برؤية هلال شوال وإن لم تكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا .

وتثبت رؤيته بقول عدلين ، سواء كان في السماء علة ، أو لم يكن ، والمنفرد برؤية هلال شوال لا يجوز له الفطر سرًا ولا جهرًا .

وقال شيخنا أبو حكيم في شرحه: يتخرج أن يفطروا ، وهو اختيار أبي بكر في التنبيه .

والأسير ومن في معناه ؛ كالتاجر يدخل بلاد الكفر ، ومن كان ببادية إذا اشتبهت عليه الشهور ولم يجد دليلًا ولا ثقة يخبره بشهر رمضان ، فإنه

(1) في ( أ ) : فإذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت