وحكم النفساء حكم الحائض جميع ما ذكرنا ، حتى وجوب الكفارة بوطئها .
وإذا طهرت النفساء في بعض الأربعين ثم عاودها الدم فيها ، فالأول نفاس والطهر بعده صحيح ، سواء كان طهرًا كلاملًا أو لم يكن ، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي ما صامته وطافته فيه من الفرض احتياطًا .
وعنه: أنه نفاس .
قال ابن أبي موسى: فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادة ما صامته وطافته من الفرض في الطهر بين الدمين .
وهل يكره لزوجها وطؤها في هذا الطهر ؟ على روايتين .
ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون بسبب ولد تبين فيه شيء من خلق لإنسان .
وإذا ولدت توأمين بينهما مدة ، فابتداء النفاس من الأول وآخره منه .
وعنه: أن ابتداءه من الثاني وآخره منه .
وعنه: أن ابتدائه من الأول وآخره من الثاني .