فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1665

وحكم النفساء حكم الحائض جميع ما ذكرنا ، حتى وجوب الكفارة بوطئها .

وإذا طهرت النفساء في بعض الأربعين ثم عاودها الدم فيها ، فالأول نفاس والطهر بعده صحيح ، سواء كان طهرًا كلاملًا أو لم يكن ، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي ما صامته وطافته فيه من الفرض احتياطًا .

وعنه: أنه نفاس .

قال ابن أبي موسى: فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادة ما صامته وطافته من الفرض في الطهر بين الدمين .

وهل يكره لزوجها وطؤها في هذا الطهر ؟ على روايتين .

ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون بسبب ولد تبين فيه شيء من خلق لإنسان .

وإذا ولدت توأمين بينهما مدة ، فابتداء النفاس من الأول وآخره منه .

وعنه: أن ابتداءه من الثاني وآخره منه .

وعنه: أن ابتدائه من الأول وآخره من الثاني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت