فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1665

الإعادة .

وقال القاضي: متى قلنا إنها واجبة عليه فلا معنى للإعادة .

ومن وجبت الصلاة عليه فلم يعتقد وجوبها فهو كافر ، حكمه حكم المرتد .

فإن قال: لم أعلم بوجوبها ، وكان قريب عهد بالإسلام أو ببادية لا يعلمون ذلك ، قبلنا منه إذا رجع ، وإلا فهو كالأول .

فإن اعتقد وجوبها لم يجز له تأخيرها عن وقتها مع ذكره [ لها ] [1] وقدرته على فعلها ، إلا أن يريد الجمع لعذر .

فإن تركها حتى خرج وقتها وقال: نسيتها ، قلنا: صل الآن فقد ذكرتها ، [ فإن قال ] [2] : أعجز عنها لعذر قلنا: صل على حسب حالك .

فإن لم يكن له عذر ، ولكن تركها تهاونًا وتكاسلًا مع اعتقاد وجوبها من غير عذر ، عرف ما يجب عليه من القتل ودعي إليها . فإن لم يصلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله .

وعنه: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة .

وحكى ابن أبي موسى في باب المرتد من الإرشاد في ذلك ثلاث روايات:

[ إحداها ] [3] : إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها .

والثانية: إذا ترك صلاتين .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : فقال .

(3) في ( أ ) : أحدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت