فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1665

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها .

وهل وجب قتله حدًا أو لكفره ؟ على روايتين نص عليهما: إحداهما: حدًا ، فحكمه حكم سائر أموات السلمين .

والثانية: لكفره ، فحكمه حكم المرتد .

وإذا حكمنا بردته بانت زوجته منه إن كانت غير مدخول بها ، وإن كانت مدخولًا بها فتاب وهي في العدة فهي زوجته ، وإن لم يتب حتى انقضت عدتها بانت منه .

وقد نص أحمد - رحمه الله -: أنها تختلع [ منه ] [1] ولم يقل: تبين . وهذا على قوله: أنه لا يكفر .

وكذلك الحكم إذا تركت المرأة الصلاة من غير عذر .

وإذا وجب قتل تارك الصلاة ، فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ، سواء قلنا يكفر أو لا يكفر ، فإن تاب وإلا قتل بالسيف .

فإن كان صبيًا لم يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام .

فأما بقية العبادات فأكثر أصحابنا حكوا: أنه لا يكفر بتركها ، بخلاف الصلاة .

وهل يقتل بتركها ؟ على روايتين .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج مع القدرة فعند أحمد رحمه الله أنه مرتد . وكذا حكى أبو الخطاب في باب المرتد من الهداية .

وقد أنكر أبو عبد الله بن بطة القول بتكفير تارك الصلاة ، وقال:

(1) ساقطة من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت