فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1665

استباحة شيء شرطت الطهارة الكبرى كالصلاة والطواف وقراءة القرآن .

فإن نوى به العبور في المسجد لم يرتفع حدثه .

فأما الغسل المجزئ: فهو أن يغسل ما به من أذى ، ثم ينوي ويسمي ، ويعم بالماء سائر شعره وبشرته مرة واحدة ، وفي الأنف شعرة وفي الفم بشرة .

وهل يجب على الجنب غسل داخل عينيه إذا أمن الضرر ؟ على روايتين .

وبأي قدر من الماء أسبغ أجزأه ، غير أن المستحب: أن لا ينقص في وضوئه عن مد ، وفي غسله عن صاع .

ولا يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة .

ومن توضأ قبل غسله كره له إعادة الوضوء بعد غسله ، إلا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه أو غير ذلك .

ومن اغتسل ينوي به الطهارتين أجزأه عنهما في إحدى الروايتين .

ويسقط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء .

وقال أبو بكر: يجزئه ويلزمه الترتيب ، فلو تمضمض واستنشق ثم انغمس في الماء ؛ لزمه إذا خرج مسح رأسه وغسل رجليه ليحصل له الترتيب .

فإن كان عليه الحدث الأصغر وحده ، فانغمس في الماء ينوي رفعه لم يسقط الترتيب وجهًا واحدًا على رواية وجوبه ؛ لأنه لم يجتمع مع الطهارة الصغرى ما يدخل فيه .

والرواية الأخرى: لا يجزئه غسله عن الطهارتين ولا بد من وضوئه للصلاة إما قبل الغسل أو بعده ، وسواء كان قد وجد منه الحدث الأصغر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت