فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1665

وتعجيل الظهر أفضل إلا مع الغيم وفي شدة الحر لمن أراد الخروج إلى الجماعة في موضع يصيبه الحر .

ثم العصر: وهي صلاة الوسطى ، وهي أربع ركعات .

وأول وقتها: إذا خرج وقت الظهر .

وآخر وقتها المختار: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال .

وعنه: أن آخره ما لم تصفر الشمس . ويبقى وقت الضرورة والجواز إلى غروب الشمس .

وتعجيلها أفضل بكل حال .

ثم المغرب: وهي ثلاث ركعات .

وأول وقتها: إذا تكامل غروب الشمس .

وآخره: إذا غاب الشفق ، وهو: الحمرة في السفر والحضر .

وعنه: أنه الحمرة في السفر ، والبياض في الحضر .

وتعجيلها أفضل ، إلا ليلة النحر في حق المحرم إذا قصد مزدلفة ، فإنه يؤخرها إلى عشاء الآخرة .

ثم العشاء: ويكره أن تسمى العتمة ، وهي أربع ركعات .

وأول وقتها: إذا خرج وقت المغرب .

ويستحب في الحضر انتظار ذهاب البياض إذا قلنا: إن الشفق فيه الحمرة .

وآخر وقتها المختار: ثلث الليل . وعنه: نصفه ، ويبقى وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني .

وفعلها في آخر وقتها المختار أفضل .

ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لشغل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت