فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1665

الخطاب .

وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية منها: أنه غير محدود بذلك .

ولا يستحب الدفن في تابوت ، والسنة: اللحد ، وهو معروف .

والشق مكروه ، وصفته: أن يبني جانبي القبر بلبن أو آجر ثم يوضع الميت ، ويسقف عليه بخشب أو غيره ، أو بعقد شبه الأزج [1] .

والمستحب: أن يدخل الميت قبره من نحو رجلي القبر بنحو رأسه يسل سلًا .

وعنه: أنه يدخل من أسهل الجهات .

ويسجى قبر المرأة ولا يسجي قبر الرجل .

ويقول الذي يدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله .

وأحق الناس بدفن الرجل أحقهم بغسله .

وأحقهم بدفن المرأة الأقرب فالأقرب من محارمها ، فإن لم يكن فالنساء ، فإن لم يكن فالمشائخ .

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، ويضع تحت رأسه لبنة ، ويسنده من خلفه بقطعة لبن ، ومن قدامه كذلك لئلا يسقط على وجهه ولا على ظهره .

ويكره أن يجعل تحته مضربة [2] ، وتحت رأسه مخدة .

ولا بأس أن يوضع تحته قطيفة ، فقد روي:"أنه جعل في قبر النبي"

(1) الأزج: بيت يبنى طولًا ، وأزجه تأزيجًا: إذا بنيته كذلك ويقال الأزج: السقف ، والجمع آزاج مثل سبب وأسباب . انظر: المصباح المنير ص: 13 .

(2) المضربة: بكسر الراء: القطعة من القطن . انظر القامس المحيط 1/ 96 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت