الخطاب .
وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية منها: أنه غير محدود بذلك .
ولا يستحب الدفن في تابوت ، والسنة: اللحد ، وهو معروف .
والشق مكروه ، وصفته: أن يبني جانبي القبر بلبن أو آجر ثم يوضع الميت ، ويسقف عليه بخشب أو غيره ، أو بعقد شبه الأزج [1] .
والمستحب: أن يدخل الميت قبره من نحو رجلي القبر بنحو رأسه يسل سلًا .
وعنه: أنه يدخل من أسهل الجهات .
ويسجى قبر المرأة ولا يسجي قبر الرجل .
ويقول الذي يدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله .
وأحق الناس بدفن الرجل أحقهم بغسله .
وأحقهم بدفن المرأة الأقرب فالأقرب من محارمها ، فإن لم يكن فالنساء ، فإن لم يكن فالمشائخ .
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، ويضع تحت رأسه لبنة ، ويسنده من خلفه بقطعة لبن ، ومن قدامه كذلك لئلا يسقط على وجهه ولا على ظهره .
ويكره أن يجعل تحته مضربة [2] ، وتحت رأسه مخدة .
ولا بأس أن يوضع تحته قطيفة ، فقد روي:"أنه جعل في قبر النبي"
(1) الأزج: بيت يبنى طولًا ، وأزجه تأزيجًا: إذا بنيته كذلك ويقال الأزج: السقف ، والجمع آزاج مثل سبب وأسباب . انظر: المصباح المنير ص: 13 .
(2) المضربة: بكسر الراء: القطعة من القطن . انظر القامس المحيط 1/ 96 .