فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1665

ولا يجوز لقطاع الطريق ومن ثم معناهم أن يصلوا صلاة الخوف .

وتجوز صلاة الخوف على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع [1] بثلاثة شرائط:

أن يكون العدو في غير جهة القبلة ، وأن لا يؤمن هجومه ، وأن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فصاعدًا ، فتجعل طائفة بإزاء العدو ، وتصلي الأخرى معه ركعة وتقوم معه ركعة وتقوم معه إلى الثانية ، ثم تنوي مفارقته وتتم لأنفسها أخرى [ بالحمد ] [2] وسورة ، وتتشهد [ وتسلم ] [3] ، وتمضي فتقف بإزاء العدو ، ويطيل الإمام القراءة حتى تأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية ، فإذا جلس للتشهد أطاله حتى تقضي الركعة الأخرى بالحمد وسورة ، ويتشهد ثم يسلم بهم ، فأدرك الأولى فضيلة التحريم والثانية فضيلة التسليم .

وحكى ابن أبي موسى: أنه لو سلم الإمام ثم أتمت الطائفة الأخرى الركعة وسلمت جاز قال: والأول اختياري .

وكذلك الحكم إن كانت الصلاة رباعية مقصورة .

فإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة بالحمد وحدها ، وصلى بالثانية ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين بالحمد

(1) روى صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف:"ان طائفة صفت وصلت معه وطائفة وجاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم". صحيح البخاري ، كتاب المغازي 7/ 421 . وصحيح مسلم واللفظ له ، باب الصلاة الخوف 2/ 214 . وموطأ مالك 1/ 183 .

(2) في ( ب ) : الحمد لله .

(3) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت