فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1665

دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، ووزن كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل .

ولا اعتبار بالدراهم البغلية التي وزن كل درهم [ درهم ] [1] ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي وزن كل درهم منها أربعة دوانيق .

قال المروذي: قلت لأحمد - رحمه الله - وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا

الدرهم منها دانقان ونصف كيف تزكى هذه ؟ قال: ترد إلى المثاقيل .

وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا [ دراهم ] [2] بخراسان - وذكر صنفًا منها - وزن بعضها مثقال [ وأقل وأكثر ] [3] فكيف تزكى ؟ فسمعته يقول: اجمعها [ جميعها ] [4] وردها إلى وزن سبعة [ مثاقيل ] [5] ، ثم زكها على ذلك .

فإن نقص نصاب الذهب أو الفضة نقصانًا بينًا كالدانق والدانقين ، فهل تجب الزكاة ؟ على روايتين .

وإن كان نقصانًا يسيرًا لا ينضبط غالبًا في الموازين كالحبة والحبتين ، فهو كنقصان الحول ساعة وساعتين [ لا يمنع ] [6] وجوب الزكاة .

ويضم قيمة ما في ملكه من عروض التجارة إلى ما في ملكه من الناض في إكمال النصاب .

(1) في ( ب ) : درهمان .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : وأكثر أو أقل .

(4) في ( أ ) : جميعًا .

(5) ساقط من ( ب ) .

(6) في ( ب ) : ولا تمنع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت