وهل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ؟ على روايتين .
فإن قلنا يضم فقال أحمد - رحمه الله -: يضم بالأجزاء لا بالقيمة .
وبيانه: أن يكون معه عشرة مثاقيل ذهبًا ، فهي نصف نصاب الذهب ، ومعه مائة درهم فهي نصف نصاب الفضة ، فقد كمل النصاب .
وأما الضم بالقيمة: فهو أن يضم قيمة أحدهما إلى وزن الآخر .
وقال القاضي: قياس المذهب أن يضم بما هو أحظ للفقراء كما قلنا في عروض التجارة .
وإذا ضممناهما ، فهل يجوز إخراج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين .
فإن قلنا: لا يجوز ، أخرج من كل واحد ربع عشره .
وإن قلنا: يجوز ، أخرج منهما أو من أحدهما على ما فيه الحظ للمساكين .
ويجب أن يخرج عن الصحاح الجياد صحاحًا جيادًا منها أو من غيرها إذا كانت مثلها .
فمن أخرج مكسرة أو بهرجة لم يجزه ، إلا أن يزيد من المخرج بقدر الفاضل بينهما .
فإن كان له ناض مغشوش فلا زكاة فيه حنى يبلغ مقدار الناض نصابًا .
فإن لم يعلم قدر ما فيه من الغش ، فهو بالخيار بين أن يصفيه بالسبك ليعلم [ أنه ] [1] مقدار الناض فيزكيه إن بلغ نصابًا ، وبين أن يستظهر ويخرج
(1) ساقط من ( ب ) .