فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1665

قضاء عليها ولا كفارة ، وعلى الرجل القضاء والكفارة .

وقال ابن أبي موسى: لو ألزمناه كفارتين عنه وعنها لكان له وجه .

وقال بعض أصحابنا: على المرأة القضاء وجهًا واحدًا ، والكفارة في أحد الوجهين ترجع بها عليه .

فإن استيقظت وهو في الفعل فمكنته من تمامه ، فحكمها حكم المطاوعة من ابتداء الجماع . وإن لم تمكنه فحكمها حكم المكرهة .

ومن أنزل بالوطء دون الفرج ، أو بالتقبيل ، أو باللمس ، أو بتكرار النظر ذاكرًا لصومه ، فهل يلزمه كفارة ؟ على روايتين ، ولا كفارة على من أنزل بأول نظرة وإن قلنا يبطل صومه بذلك ، ذكره ابن عقيل .

وإذا وطىء وهو صحيح ثم مرض أو جن في أثناء النهار ، لم تسقط عنه الكفارة .

وكذلك المرأة إذا حاضت في أثناء النهار بعد جماعها لم تسقط عنها الكفارة .

وإذا وطىء في جميع أيام الشهر ولم يكفر فعليه كفارة واحدة ، ذكره أبو بكر ، واختاره القاضي .

وقال ابن حامد: يلزمه لكل يوم كفارة .

فإن وطىء ثم كفر ثم عاد فوطىء من يومه ، لزمه كفارة ثانية ، نص عليه .

وكذلك يخرج في كل مفطر جامع حال كونه مأمورًا بالإمساك .

ونقل عنه ابن منصور: في مسافر قدم في أثناء النهار مفطرًا ، فوجد زوجته قد طهرت من حيضها ذلك الوقت واغتسلت فجامعها قال: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت