قضاء عليها ولا كفارة ، وعلى الرجل القضاء والكفارة .
وقال ابن أبي موسى: لو ألزمناه كفارتين عنه وعنها لكان له وجه .
وقال بعض أصحابنا: على المرأة القضاء وجهًا واحدًا ، والكفارة في أحد الوجهين ترجع بها عليه .
فإن استيقظت وهو في الفعل فمكنته من تمامه ، فحكمها حكم المطاوعة من ابتداء الجماع . وإن لم تمكنه فحكمها حكم المكرهة .
ومن أنزل بالوطء دون الفرج ، أو بالتقبيل ، أو باللمس ، أو بتكرار النظر ذاكرًا لصومه ، فهل يلزمه كفارة ؟ على روايتين ، ولا كفارة على من أنزل بأول نظرة وإن قلنا يبطل صومه بذلك ، ذكره ابن عقيل .
وإذا وطىء وهو صحيح ثم مرض أو جن في أثناء النهار ، لم تسقط عنه الكفارة .
وكذلك المرأة إذا حاضت في أثناء النهار بعد جماعها لم تسقط عنها الكفارة .
وإذا وطىء في جميع أيام الشهر ولم يكفر فعليه كفارة واحدة ، ذكره أبو بكر ، واختاره القاضي .
وقال ابن حامد: يلزمه لكل يوم كفارة .
فإن وطىء ثم كفر ثم عاد فوطىء من يومه ، لزمه كفارة ثانية ، نص عليه .
وكذلك يخرج في كل مفطر جامع حال كونه مأمورًا بالإمساك .
ونقل عنه ابن منصور: في مسافر قدم في أثناء النهار مفطرًا ، فوجد زوجته قد طهرت من حيضها ذلك الوقت واغتسلت فجامعها قال: لا