كفارة عليه .
قال القاضي: وهذا مبني على الروايتين في وجوب الإمساك عليه ، فإن قلنا: لا يلزمه الإمساك فلا كفارة عليه . وإن قلنا: يلزمه فعليه الكفارة .
ولا كفارة على من أفطر بغير الجماع والإنزال ؛ كالأكل والشرب ونحوه .
ولا كفارة على من أفسد الصوم في غير شهر رمضان ، سواء كان قضاء عنه أو عن غيره .
وكفارة الجماع على الترتيب ككفارة الظهار ، سواء إلا أنه لا يحرم عليه الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة .
وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ، فإن لم يجد سقطت عنه ولم تثبت في ذمته ، نص عليه .
وفي الجملة أن كل [ ما ] [1] وجب حقًا لله تعالى بسبب المكلف كالنذر ، وكفارة الظهار ، والقتل ، واليمين ، والوطء في نهار شهر رمضان ، وإطعام الشيخ والشيخة إذا أفطرا لعجزهما عن الصوم ، وإطعام الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما ، والإطعام عن تأخير القضاء حتى خرج وقته ، وجميع كفارات الإحرام ودمائه ، أو بغير سبب المكلف كالزكاة وصدقة الفطر ، فمتى عجز عن شيء من ذلك استمر في ذمته يخرجه متى قدر ، ولم يسقط بالعجز عن أدائه إلا صدقة الفطر وكفارة الجماع في نهار
(1) في ( أ ) : مال .