وإن لم يصم لعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه فعليه القضاء ، وفي الكفارة: روايتان .
وأن أفطر بعض الشهر لغير عذر ابتدأ شهرًا غيره وكفر كفارة يمين ، ذكره الخرقي .
وفيه رواية أخرى: أنه يقضي ما أفطره ويكفر كفارة يمين ، ذكرها القاضي في المجرد .
وإن أفطر بعضه لعذر قضى ما أفطر ، وفي الكفارة روايتان .
فإن جن جميع الشهر أو اليوم المعين لم يلزمه القضاء ، ومن نذر صيام ثلاثين يومًا لم يلزمه التتابع .
فإن نذر صيام شهر مطلق لا بعينه ، وجب فيه التتابع في إحدى الروايتين .
فعلى هذا إن شرع في صوم شهر ثم أفطر بعضه لغير عذر ، لزمه ابتداء شهر غيره ولا كفارة عليه .
وإن كان فطره لعذر كالمرض والحيض ونحوه فهو مخير ؛ إن شاء ابتدأ شهرًا غيره ولا كفارة عليه ، وإن شاء قضى ما أفطر منه وكفر كفارة يمين .
والرواية الأخرى: لا يجب التتابع إلا أن يشترطه في نذره .
ومتى صام شهرًا بين هلالين أجزأه ، تامًا كان أو ناقصًا .
وإن صام في أثناء شهر فعليه صوم ثلاثين يومًا ، كما قلنا في قضاء رمضان .
ومن نذر أن يصوم الدهر لزمه صوم الدهر كله إلا [ الزمان ] [1] الذي
(1) في ( ب ) : الصيام .